[1] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً.
[2] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[3] وَثُبُوتُهُ:
1) بِشَهَادَةِ:
- أَرْبَعَةِ.
- رِجَالٍ.
- عُدُولٍ.
- فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
- بِزِنًى وَاحِدٍ.
- مَعَ وَصْفِهِ.
2) أَوْ إِقْرَارِهِ:
- أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
- مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.
- بِلَا رُجُوعٍ.
- وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.
- حُرٌّ: ثَمَانِينَ.