[1] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً.

[2] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.

[3] وَثُبُوتُهُ:

1) بِشَهَادَةِ:

- أَرْبَعَةِ.

- رِجَالٍ.

- عُدُولٍ.

- فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

- بِزِنًى وَاحِدٍ.

- مَعَ وَصْفِهِ.

2) أَوْ إِقْرَارِهِ:

- أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

- مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.

- بِلَا رُجُوعٍ.

- وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.

- حُرٌّ: ثَمَانِينَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015