فصل - ودية الحر المسلم

- وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفاً، وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيراً (?) فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ: فَالدِّيَةُ.

- لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ فُجَاءَةً.

- وَإِنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ، أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ.

- وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفاً أَنْ يَنْزِلَ بِئْراً، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.

- وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ: ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ عَادَةً.

فَصْلٌ

- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ: مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ (?) دِيَةٌ بَيْنَهَا.

- وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015