[9] ثُمَّ عَمَّةٌ.
[10] ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ.
[11] ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ.
[12] ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ (?) عَلَى مَا فُصِّلَ.
[13] ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ.
- وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى.
[14] ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ.
[15] ثُمَّ لِحَاكِمٍ.
- وَلَا تَثْبُتُ:
- لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ.
- وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
- وَلَا لِفَاسِقٍ.
- وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.
- وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ:
- وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ.