- وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
فَصْلٌ
- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ، أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا: فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً.
- وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.
- وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً.
- وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.
- وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.
- وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
- وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.
- لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
- وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثاً، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ: