- وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولاً بِهَا فِي:
- حَيْضٍ.
- أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.
فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.
- لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
- وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:
- لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.
- وَصَغِيرَةٍ.
- وَآيِسَةٍ.
- وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
- وَيَقَعُ:
- بِصَرِيحِهِ مُطْلَقاً.
- وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.
- وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:
- أَمْرٍ.