- وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.
- وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ:
- زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا.
- وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.
- وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.