- فَإِنْ أَبَى (?) بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.
- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.
- وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.
- وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ.
- وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ.
- لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ.
- وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ.
- وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ.
- وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.
- وَإِنْ:
- أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ.
- أَوِ السَّفَرَ.
- أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا.