بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.
- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.
- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.
- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:
- وَرِثَهُ الآخَرُ.
- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.
- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ (?) إِلَّا المُتْعَةُ.
- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.
- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.
- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.
- لَا:
(1) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.
(2) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.
- وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.