فصل - والشروط في النكاح نوعان

[5] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.

[6] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:

- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.

- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (?) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (?).

[7] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.

[8] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.

[9] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.

- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.

فَصْلٌ

- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

[1] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.

- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015