- وَأُمُّ الوَلَدِ: تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
- وَهِيَ: مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً، مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَعْضَهَا، أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ (?) الابْنُ.
- وَأَحْكَامُهَا: كَأَمَةٍ.
- إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا، أَوْ يُرَادُ لَهُ.
- وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَوْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ: فَلَهُ عَلَيْهَا الوَلَاءُ.
- وَهُوَ: أَنَّهُ يَصِيرُ عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقاً عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ.