- وَثُلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ.
- وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ.
- وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
[2] وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ: وَهِيَ مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ.
- فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتْراً.
- وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً.
- وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ، أَوْ هُمَا: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
- وَإِنْ فَضَلَ عَنِ الفَرْضِ (?) شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ: رُدَّ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ فَرْضِهِ.
- مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ.
- وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً:
- وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ: فَلَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ.