- وَالرُّشْدُ هُنَا: إِصْلَاحُ المَالِ، بِأَنْ:
- يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فَلَا يُغْبَنَ غَالِباً.
- وَلَا يَبْذُلَ مَالَهُ فِي حَرَامٍ، وَغَيْرِ فَائِدَةٍ.
- وَوَلِيُّهُمْ حَالَ الحَجْرِ:
[1] الأَبُ.
[2] ثُمَّ وَصِيُّهُ.
[3] ثُمَّ الحَاكِمُ.
- وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ إِلَّا بِالأَحَظِّ.
- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ فِي:
- مَنْفَعَةٍ.
- وَضَرُورَةٍ.
- وَتَلَفٍ.
- لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ، إِلَّا مِنْ مُتَبَرِّعٍ.
- وَيَتَعَلَّقُ:
- دَيْنُ مَأْذُونٍ لَهُ: بِذِمَّةِ سَيِّدٍ.
- وَدَينُ غَيْرِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ، وَقِيَمُ مُتْلَفَاتِهِ: بِرَقَبَتِهِ.