- وَإِنْ بَنَاهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ: رَجَعَ.
- وَكَذَا نَهْرٌ (?) وَنَحْوُهُ.
فَصْلٌ
- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:
- وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ.
- وَسُنَّ إِظْهَارُهُ.
- وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ.
- وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، بَلْ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ.
- وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالٍ جَاهِلَ الحَجْرِ؛ أَخَذَهَا:
[1] إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا.
[2] وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ.
[3] وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ.
- وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ، وَيَقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ.