فصل - والصلح في الأموال قسمان

- وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ:

[1] عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ.

[2] إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْساً، وَوَقْتاً، وَوَصْفاً، وَقَدْراً.

- وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ.

- وَيُعْتَبَرُ رِضَا:

- مُحِيلٍ.

- وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ.

فَصْلٌ

- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[1] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ:

(1) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.

(2) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.

(3) بِلَا شَرْطٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015