- وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ:
- فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ.
- وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ.
- فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ.
- فَإِنْ أَصَرَّ: بَاعَهُ حَاكِمٌ، وَوَفَّى دَيْنَهُ.
- وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.
- وَإِنْ شَرَطَ:
- أَلَّا يُبَاعَ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ.
- أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ بِالدَّيْنِ (?).
لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ.
- وَلِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، وَيَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنٍ.
- وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ:
- بِلَا إِذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ: لَمْ يَرْجِعْ.
- وَإِلَّا: رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةِ مِثْلِهِ إِنْ نَوَاهُ.
- وَمُعَارٌ، وَمُؤجَرٌ، وَمُودَعٌ: كَرَهْنٍ.
- وَلَوْ خَرِبَ فَعَمَرَهُ: رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ.