- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ.

[4] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.

[5] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ (?).

- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.

[6] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

[7] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (?).

- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ:

- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.

- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.

- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015