- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ.
[4] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.
[5] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ (?).
- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.
[6] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
[7] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (?).
- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ:
- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.
- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.
- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.