- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (?).
- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (?).
- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
[7] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:
(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (?).