فصل - ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته

[2] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِباً عَلَيْهَا خَرَاجاً (?) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

- وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.

فَصْلٌ

- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.

- وَيُقَاتَلُ:

[1] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (?).

[2] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (?).

- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.

- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:

[1] صَبِيٍّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015