- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.
- ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ.
- وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ.