- فَإِنْ فَقَدَهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.
- وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَلَا دَمَ.
فَصْلٌ
- وَالأُضْحِيَّةُ (?) سُنَّةٌ.
- يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ.
- وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ ثَانِي التَّشْرِيقِ.
- وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا.
- وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ.
- وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ.
- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، أَوْ (?) ثَنِيُّ غَيْرِهِ.
- فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
- وَبَقَرٍ: سَنَتَانِ.