[2] أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
- وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ صَيْدٍ:
- إِلَى مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ.
- وَفِيمَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ: إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.
- وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ: تَجِبُ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
- وَحَرُمَ مُطْلَقاً:
[1] صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ.
[2] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ (?).
وَفِيهِ الجَزَاءُ.
[3] وَصَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ.
[4] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ (?) وَقَتَبٍ (?) وَنَحْوِهِمَا.
وَلَا جَزَاءَ.