- وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ:
[1] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقاً.
[2] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ.
[3] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ.
[4] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقاً إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْراً.
- وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ (?) حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْراً.
- وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ:
[1] بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ.
[2] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي.
- لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.
- وَعَلَيْهِ شَاةٌ.
- وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي:
[1] لُبْسِ مَخِيطٍ.