- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ: اسْتَنَابَتْ.
- وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ: أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ:
- غُسْلٌ، أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ، وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.
- وَإِحْرَامٌ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ.
- عَقِبَ فَرِيضَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ.
- وَنِيَّتُهُ: شَرْطٌ.
- وَالاشْتِرَاطُ فِيهِ: سُنَّةٌ.
- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ:
[1] التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ بِهِ فِي عَامِهِ.
[2] ثُمَّ الإِفْرَادُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ، ثُمَّ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ.
[3] وَالقِرَانُ:
- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعاً.