- وَحَرُمَ صَوْمُ:
[1] العِيدَيْنِ مُطْلَقاً.
[2] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.
- وَمَنْ دَخَلَ:
- فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ.
- أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ (?).
فَصْلٌ
- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ.
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ (?) تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
- وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً.
- وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:
- غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.