- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (?) فَوْراً.
- وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ.
- وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.
- وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ:
[1] أَيَّامِ البِيضِ.
[2] وَالخَمِيسِ.