- وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ.
- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي (?) بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.
- والوَاجِبُ:
- عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ.
- وَنِصْفُهُ: فِيمَا سُقِيَ بِهَا.
- وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.
- فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ.
- وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ.
- وَفِي العَسَلِ: العُشْرُ.
- سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ (?).
- إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً (?).
- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (?) نِصَاباً: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.