- وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ.

- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي (?) بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.

- والوَاجِبُ:

- عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ.

- وَنِصْفُهُ: فِيمَا سُقِيَ بِهَا.

- وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.

- فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ.

- وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ.

- وَفِي العَسَلِ: العُشْرُ.

- سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ (?).

- إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً (?).

- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (?) نِصَاباً: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015