[2] وَعَدَدُ الجُمُعَةِ.
- لَكِنْ يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضُهَا: أَنْ يَقْضِيَهَا، وَعَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ.
- وَتُسَنُّ:
- فِي صَحْرَاءَ.
- وَتَأْخِيرُ (?) صَلَاةِ فِطْرٍ.
- وَأَكْلٌ قَبْلَهَا.
- وَتَقْدِيمُ أَضْحَى.
- وَتَرْكُ أَكْلٍ قَبْلَهَا لِمُضَحٍّ.
- وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ.
- قَبْلَ الخُطْبَةِ.
- يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ: سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ: خَمْساً (?).
- رَافِعاً يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
- وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ