- وَالوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوباً.
- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْباً (?).
- وَمَنْ صَلَّى:
- عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
- أَوْ فَذًّا رَكْعَةً.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ: صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقاً بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام.
- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما (?) شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضاً، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
- وَكُرِهَ:
- عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ.
- وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ.
- وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ.
- وَإِطَالَتُهُ الاسْتِقْبَالَ بَعْدَ السَّلَامِ.