- وَسُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا (?).
- وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ (?) بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ.
فَصْلٌ
- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:
- الرِّجَالِ.
- الأَحْرَارِ.
- القَادِرِينَ.
- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:
- بِإِذْنِهِ.
- أَوْ عُذْرِهِ.
- أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:
- إِدْرَاكِهِ رَاكِعاً.