وَحرم حِيلَة وَلم يَصح البيع وينتقل الْملك فيهمَا لمشتر لَكِن يحرم
وَلَا يَصح تصرف فِي مَبِيع وعوضه مدتهما الا عتق مُشْتَر مُطلقًا والا تصرفه فِي مَبِيع وَالْخيَار لَهُ
وَخيَار غبن يخرج عَن الْعَادة لنجش اَوْ غَيره لَا لاستعجال
وَخيَار تَدْلِيس بِمَا يزِيد بِهِ الثّمن كتصرية وتسويد شعر جَارِيَة
وَخيَار غبن وعيب وتدليس على التَّرَاخِي مَا لم يُوجد دَلِيل الرِّضَا