وَمن صلى الظّهْر مِمَّن عَلَيْهِ الْجُمُعَة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده وَحرم سفر من تلْزمهُ بعد الزَّوَال وَكره قبله مَا لم يات بهَا فِي طَرِيقه اَوْ يخف فَوت رفْقَة
وَشرط لصحتها الْوَقْت وَهُوَ اول وَقت الْعِيد الى اخر وَقت الظّهْر فان خرج قبل التَّحْرِيمَة صلوا ظهرا والا جُمُعَة وَحُضُور اربعين بالامام من اهل وُجُوبهَا فان نَقَصُوا قبل اتمامها استأنفوا جُمُعَة ان