= كتاب الاقرار =
يَصح من مُكَلّف مُخْتَار بِلَفْظ اَوْ كِتَابَة اَوْ اشارة من اخرس لَا على الْغَيْر الا من وَكيل وَولي ووارث
وَيصِح من مَرِيض مرض الْمَوْت لالوارث الا بِبَيِّنَة اَوْ اجازة وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت اجنبيا
وَيصِح لأَجْنَبِيّ وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت وَارِثا
واعطاء كإقرار
وان اقرت اَوْ وَليهَا بِنِكَاح لم يَدعه اثْنَان قبل
وَيقبل اقرار صبي لَهُ عشر انه بلغ باحتلام
وَمن ادعِي عَلَيْهِ بِشَيْء فَقَالَ نعم اَوْ بلَى وَنَحْوهمَا اَوْ اتزنه اَوْ خُذ فقد اقر لَا خُذ اَوْ اتزن وَنَحْوه
وَلَا يضر الْإِنْشَاء فِيهِ
وَله عَليّ الف لَا يلْزَمنِي اَوْ ثمن خمر وَنَحْوه يلْزمه الْألف
وَله اَوْ كَانَ عَليّ الف قَضيته اَوْ بَرِئت مِنْهُ فَقَوله