لَا حيض مَعَ حمل وَلَا بعد خمسين سنة وَلَا قبل تَمام تسع سِنِين
واقله يَوْم وَلَيْلَة واكثره خَمْسَة عشر وغالبه سِتّ اَوْ سبع واقل طهر بَين حيضتين ثَلَاثَة عشر وَلَا حد لاكثره وَحرم عَلَيْهَا فعل صَلَاة وَصَوْم ويلزمها قَضَاؤُهُ
وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَار اَوْ نصفه كَفَّارَة وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه