وَشرط كَون مُدع ومنكر جائزي التَّصَرُّف وتحرير الدَّعْوَى وَعلم مدعى بِهِ الا فِيمَا نصححه مَجْهُولا كوصية
فان ادّعى عقدا ذكر شُرُوطه اَوْ وَارِثا ذكر سَببه اَوْ محلا باحد النَّقْدَيْنِ قومه بالاخر اَوْ بهما فبأيهما شَاءَ
واذا حررها فان اقر الْخصم حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع وان انكر وَلَا بَيِّنَة فَقَوله بِيَمِينِهِ فَإِن نكل حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع فب مَال وَمَا يقْصد بِهِ
ويستحلف فِي كل حق ادمي سوى نِكَاح ورجعة وَنسب وَنَحْوهَا لَا فِي حق الله كَحَد وَعبادَة
وَالْيَمِين الْمَشْرُوعَة بِاللَّه وَحده اَوْ بِصفتِهِ
وَيحكم بِالْبَيِّنَةِ بعد التَّحْلِيف وَشرط فِي بَيِّنَة عَدَالَة ظَاهرا وَفِي غير عقد نِكَاح بَاطِنا ايضا وَفِي مزك معرفَة جرح وتعديل وَمَعْرِفَة