وَلَا على فعل مُسْتَحِيل وَكَون حَالف مُخْتَارًا وحنثه بِفعل مَا حلف على تَركه اَوْ ترك مَا حلف على فعله غير مكره اَوْ جَاهِل اَوْ نَاس
وَيسن حنث وَيكرهُ بر اذا كَانَت على فعل مَكْرُوه اَوْ ترك مَنْدُوب وَعَكسه بعكسه
وَيجب ان كَانَت على فعل محرم اَوْ ترك وَاجِب وَعَكسه بعكسه
وان حرم امته اَوْ حَلَالا غير زَوْجَة لم يحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين ان فعله
وَتجب فَوْرًا بحنث وَيُخَير فِيهَا بَين اطعام عشرَة مَسَاكِين