وفروضه مسح وَجهه وَيَديه الى كوعيه وَفِي اصغر تَرْتِيب وموالاة ايضا
وَنِيَّة الاستباحة شَرط لما يتَيَمَّم لَهُ وَلَا يُصَلِّي بِهِ فرضا ان نوى نفلا اَوْ اطلق
وَيبْطل بِخُرُوج الْوَقْت ومبطلات الْوضُوء وبوجود مَاء ان تيَمّم لفقده وَسن لراجيه تاخير لاخر وَقت مُخْتَار
وَمن عدم المَاء وَالتُّرَاب اَوْ لم يُمكنهُ استعمالهما صلى الْفَرْض فَقَط على حسب حَاله وَلَا اعادة ويقتصر على مجزىء وَلَا يقرا فِي غير صَلَاة ان كَانَ جنبا
تطهر ارْض وَنَحْوهَا بازالة عين النَّجَاسَة واثرها بِالْمَاءِ وَبَوْل غُلَام لم ياكل طَعَاما بِشَهْوَة وقيئه بغمره بِهِ وَغَيرهمَا بِسبع