وَزَوْجَة امة على النّصْف من حرَّة ومبعضة بِالْحِسَابِ
وان ابت الْمبيت مَعَه اَوْ السّفر اَوْ سَافَرت فِي حَاجَتهَا سقط قسمهَا ونفقتها
وان تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا اَوْ ثَيِّبًا اقام ثَلَاثًا ثمَّ دَار
والنشوز حرَام وَهُوَ معصيتها اياه فِيمَا يجب عَلَيْهَا فَمَتَى ظَهرت امارته وعظها فَأن اصرت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ وَفِي الْكَلَام ثَلَاثًا فَإِن اصرت ضربهَا غير شَدِيد وَله ضربهَا على ترك فَرَائض الله تَعَالَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخلْع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
يُبَاح لسوء عشرَة وبغضة وَكبر وَقلة دين وَيكرهُ مَعَ استقامة