مَشِيئَة الله تَعَالَى وفاسد لَا يُبطلهُ كَشَرط الا مهر اَوْ لانفقة اَوْ ان يُقيم عِنْدهَا اكثر من ضَرَّتهَا اَوْ اقل وان شَرط نفي عيب لَا يفْسخ بِهِ النِّكَاح فَوجدَ بهَا فَلهُ الْفَسْخ
انواع نوع مُخْتَصّ بِالرجلِ كجب وعنة وَنَوع مُخْتَصّ بِالْمَرْأَةِ كسد فرج ورتق وَنَوع مُشْتَرك بَينهمَا كجنون وجذام فَيفْسخ بِكُل من ذَلِك