= كتاب الْعتْق =
يسن عتق من لَهُ كسب وَيكرهُ لمن لَا قُوَّة لَهُ وَلَا كسب
وَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ بل تَعْلِيقه بِالْمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِير وَيعْتَبر من الثُّلُث
وَتسن كِتَابَة من علم فِيهِ خيرا وَهُوَ الْكسْب وَالْأَمَانَة وَتكره لمن لاكسب لَهُ
وَيجوز بيع الْمكَاتب ومشتريه يقوم مقَام مكَاتبه فَإِن ادى عتق وَوَلَاؤُهُ لمنتقل اليه
وام الْوَلَد تعْتق بِمَوْت سَيِّدهَا من كل مَاله وَهِي من ولدت مَا فِيهِ صُورَة وَلَو خُفْيَة من مَالك وَلَو بَعْضهَا اَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ اَوْ من ابيه ان لم يكن وَطئهَا الابْن
واحكامها كأمة الا فِيمَا ينْقل الْملك فِي رقبَتهَا اَوْ يُرَاد لَهُ
وَمن اعْتِقْ رَقَبَة اَوْ عتقت عَلَيْهِ فَلهُ عَلَيْهَا الْوَلَاء وَهُوَ انه يصير عصبَة لَهَا مُطلقًا عِنْد عدم عصبَة النّسَب