وَقسمت الْحَاصِل على الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَنصِيبه وان شِئْت قسمته على غير ذَلِك من الطّرق
وهم اُحْدُ عشر صنفا ولد الْبَنَات لصلب اَوْ لِابْنِ وَولد الْأَخَوَات وَبَنَات الْأُخوة وَبَنَات الْأَعْمَام وَولد ولد الْأُم وَالْعم لأم والأخوال والخالات وابو الْأُم وكل جدة وكل جدة ادلت بَاب بَين امين اَوْ اب اعلى من الْجد وَمن ادلى بهم
وانما يَرِثُونَ اذا لم يكن صَاحب فرض وَلَا عصبَة بتنزيلهم منزلَة من ادلوا بِهِ وَذكرهمْ كانثاهم ولزوج اَوْ زَوْجَة مَعَهم فَرْضه بِلَا حجب وَلَا عول وَالْبَاقِي لَهُم