وَيحرم على واهب ان يرجع فِي هِبته بعد قبض وَكره قبله الا الاب
وَله ان يتَمَلَّك بِقَبض مَعَ قَول اَوْ نِيَّة من مَال وَلَده غير سَرِيَّة مَا شَاءَ مَا لم يضرّهُ اَوْ ليعطيه لولد اخر اَوْ يكن بِمَرَض موت احدهما اَوْ يكن كَافِرًا وَالِابْن مُسلما
وَلَيْسَ لولد وَلَا لوَرثَته مُطَالبَة ابيه بدين وَنَحْوه بل بِنَفَقَة وَاجِبَة
وَمن مَرضه غير مخوف تصرفه كصحيح اَوْ مخوف كبرسام اَوْ اسهال متدارك
وَمَا قَالَ طبيبان مسلمان عَدْلَانِ عِنْد اشكاله انه مخوف لَا يلْزم تبرعه لوَارث بِشَيْء وَلَا بِمَا فَوق الثُّلُث لغيره الا بِإِجَازَة الْوَرَثَة