وموارد هذا البيت: خمس الغنالْم المنقولة، وخمس ما يوجد من كنوز الجاهلية - عند من يرى أنّه ليس بزكاة -، وخمس أموال الفيء - عند من قال بتخميسه (?) - قال تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...} [الحشر: 7].
ومصرف هذا البيت: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
وقال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...} [الأنفال: 41]
وكان السهم الأوّل منها لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في حياته، ينفق منه على نفسه - صلّى الله عليه وسلم -، وعلى أزواجه، ويصرفه في مصالحه، ومصالح المسلمين، وبعد موته اختلف العلماء في هذا السهم لمن يكون، التصحيح من ذلك أنّه ينقل لبيت مال الفيء، ويصرف في مصالح المسلمين على رأي الإمام كأرزاق الجيش، وإعداد الكراع، والسلاح، وبناء الحصون، والقناطر، أرزاق القضاة، والأئمة، وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح (?).
وموارد هذا البيت: هي الأموال الضائعة، ونحوها، من لقطة لا يُعرف صاحبها، أو مسروق لا يُعلم صاحبه، ونحوها، فتحفظ في هذا البيت محرزة لأصحابها، فإن حصل اليأس من معرفتهم صُرف في وجهه.