ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:

تنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال (?). وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية (?).

وبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:

1 - الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:

"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى" (?).

2 - المالكية:

عرفها المالكية بأنّها: "إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه" (?).

يتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم: "تمليك"، وقولهم: "إخراج".

3 - الشّافعيّة:

عرفها الشّافعيّة بأنّها: "اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015