وإلى هذا ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?) وهو قول عند الشّافعيّة (?)، ووجه عند الحنابلة (?).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.
وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (?)، والحنابلة في المشهور من المذهب (?).
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (?).
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: