وإلى هذا ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?) وهو قول عند الشّافعيّة (?)، ووجه عند الحنابلة (?).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.

وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (?)، والحنابلة في المشهور من المذهب (?).

سبب الخلاف:

بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (?).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015