الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (?).

الدّليل الخامس:

قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (?).

وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي: الدّليل الأوّل:

ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (?).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (?).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015