إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (?).

ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:

إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (?).

وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (?).

القول الثّاني:

لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (?)، والمالكية (?) والشّافعيّة (?) وهو وجه عند الحنابلة (?).

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.

وبه قال بعض الشّافعيّة (?)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015