إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (?).
إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (?).
وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (?).
القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (?)، والمالكية (?) والشّافعيّة (?) وهو وجه عند الحنابلة (?).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.
وبه قال بعض الشّافعيّة (?)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (?).