بناءً على القول الراجح في المسألة السابقة وهو أنّه يجوز للوصي الفقير الأكل من مال اليتيم، فهل ما يأكله هو على سبيل الإباحة بمعنى أنّه لا يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ أم أن ما يأكله يكون على سبيل القرض فيلزمه العوض ورد البدل إذا أيسر؟
اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل:
أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل الإباحة لا القرض فلا يلزمه العوض إذا أيسر.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (?)، وبه قال المالكية (?)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (?)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (?).
القول الثّاني:
أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل القرض فيلزمه العوض إذا أيسر.
وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (?)، وهو قول عند الشّافعيّة (?)، ورواية عن الإمام