من المقرر عند جمهور الأصوليين أن الأمر المطلق إنّما هو للوجوب وليس للاستحباب، ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، ولم يذكر من صرفه للاستحباب دليلًا على ذلك، فبقي الأمر في الآية على أصله وهو الوجوب.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: جاء رجل إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء، ولي يتيم له مال، فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرفٍ، ولا مبادر ولا متأثل) (?).
حيث أباح النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - للرجل الأكل من مال اليتيم، وذلك لفقره وحاجته، ونهاه عن الإسراف ومجاوزه قدر الحاجة على أي صفةٍ كانت المجاوزة.
ما روي عن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - قال: إنِّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إنَّ احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت (?).