القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم، سواء كان الوصي فقيرًا أم غنيًا. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (?)، وهو قول الظاهرية (?)، وهو قول عند الحنابلة (?)، ونسبه ابن حزم إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما (?)، ونسبه القرطبي في تفسيره إلى مجاهد (?).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء أكان الوصي غنيًا أم فقيرًا.
وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (?)، وبعض الحنابلة (?).
القول الرّابع:
يجوز لوصي الأب خاصّة أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأمّا وصي الحاكم، فلا يجوز له الأكل من مال اليتيم مطلقًا (?).
وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ (?).