اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين:
القول الأوّل:
أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من المذهب (?)، وبه قال المالكية (?)، وبعض الشّافعيّة (?)، وهو قول الحنابلة (?).
القول الثّاني:
أن الناظر لا يستحق إِلَّا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشّافعيّة (?).
قالوا: إنَّ إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله، هو الأحوط للوقف (?).