المطلب الرّابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين:

القول الأوّل:

أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من المذهب (?)، وبه قال المالكية (?)، وبعض الشّافعيّة (?)، وهو قول الحنابلة (?).

القول الثّاني:

أن الناظر لا يستحق إِلَّا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشّافعيّة (?).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

قالوا: إنَّ إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله، هو الأحوط للوقف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015